ميرزا حسين النوري الطبرسي

103

مستدرك الوسائل

29 - ( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده ) ( 11582 ) 1 - بعض نسخ الرضوي : وأي رجل ( 1 ) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل ولدها . ( 11583 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في قول الله عز وجل : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) ( 1 ) قال : . هي الهدي يعظمها فإذا ( 2 ) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا ( 3 ) لا ينكيها ( 4 ) به . ( 11584 ) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) ( 1 ) قال : . تعظيم البدن

--> الباب 29 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 47 . ( 1 ) في المصدر : ورجل . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 301 . ( 1 ) الحج 22 : 32 - 33 ( 2 ) في نسخة . فان . ( منه قده ) . ( 3 ) في المصدر : حلبا . ( 4 ) في نسخة . ينكي . ( منه قده ) ، وفي المصدر : ينكها . قال الطريحي : لا شئ أنكى : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج 1 ص 421 ) . 3 - تفسير القمي ج 2 ص 84 . ( 1 ) الحج 22 : 32 .